تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
ولكن يجرى عليه الماء ) « 1 » . وببعض الأخبار الواردة في غسل الجنابة الدالة على اعتبار جريان الماء في مواضع الغسل بعد ضم كون الوضوء من هذا الحيث مثل الغسل ، كما يدل على كونهما مثلين الرواية المتقدمة اى رواية إسحاق . وفي قبال هذه الأخبار ، بعض الأخبار يدل على كفاية مقدار من الماء في مقام الوضوء يكون مثل التدهين . الأولى : الرواية الّتي رواها حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال : انما الوضوء حدّ من حدود اللّه ليعلم اللّه من يطيعه ومن يعصيه وإن المؤمن لا ينجسه شيء ، انما يكفيه مثل الدهن ) « 2 » . الثانية : ما رواها زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( في الوضوء قال : إذا مسّ جلدك الماء فحسبك ) « 3 » . الثالثة : رواية إسحاق بن عمّار المتقدمة بناء على كون الصادر ( ما اجزى ) بالزاء المعجمة . الرابعة : الرواية الّتي رواها محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال : يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده والماء أوسع إلّا احكى لكم وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قلت : بلى . قال : فادخل يده في الاناء فلم يغسل يده ، فاخذ كفّا من ماء فصبه على وجهه ثم مسح جانبيه حتى مسحه كله ، ثم اخذ كفا آخر بيمينه فصبه
هامش
( 1 ) الرواية 2 من الباب 46 من أبواب الوضوء من الوسائل . ( 2 ) الرواية 1 من الباب 52 من أبواب الوضوء من الوسائل . ( 3 ) الرواية 3 من الباب 52 من أبواب الوضوء من الوسائل .