مثل الرواية التي رواها داود بن فرقد ( قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : إن أبي كان يقول : إن للوضوء حدّا من تعدّاه لم يوجر وكان أبي يقول : انما يتلدد فقال له رجل : وما حدّه ؟ قال : تغسل وجهك ويدك وتمسح رأسك ورجليك ) « 1 » .
والرواية التي رواها زرارة ففيها قال : ( فغسل بها وجهه الخ ) « 2 » .
والرواية التي رواها عمر بن اذينة وفيها قال : ( ثم أوحى اللّه إليه أن اغسل وجهك الخ ) « 3 » إلى غير ذلك لا حاجة إلى ذكرها بعد فهم كون المعتبر في الغسل لغة وعرفا الجريان .
وببعض الأخبار الدالة بلسانها على اعتبار الجريان في غسل الوجه واليدين :
مثل الرواية الّتي رواها إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه ( أن عليا عليه السّلام كان يقول : الغسل من الجنابة والوضوء يجزى منه ما اجزى من الدهن الذي يبل الجسد ) « 4 » .
بناء على كون قوله ( ما اجرى ) بالراء المهملة ، والا لو كان بالزاء المعجمة فيدل على كفاية مثل التدهين فنكلم فيما هو المراد من بعض الروايات الدالة على كفاية مثل الدهن إن شاء اللّه .
والرواية التي رواها زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال : قلت له : ا رايت ما كان تحت الشعر ؟ قال : كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد ان يغسلوه ولا يبحثوا عنه
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل .
( 2 ) الرواية 3 من الباب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل .
( 3 ) الرواية 5 من الباب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل .
( 4 ) الرواية 5 من الباب 52 من أبواب الوضوء من الوسائل .