فوضعه بين يديه ) « 1 » .
ففيه ، انها لا تنافى كون المستحب وضع الاناء على اليمين .
أمّا أولا لعدم لزوم التزام المعصوم عليه السّلام دائما على العمل بكل ما يستحب .
وثانيا وضع الاناء بين اليدين لا ينافي كونه على يمينه ، لأنّه لو وضع على اليمين يصدق كونه بين يديه وهذه العبارة كناية عن وضعه حيال وجهه .
وقد يتمسك على استحباب وضع الاناء على اليمين بما روى عن طريق العامة عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ( أن كان يحبّ التيامن في طهوره وشغله وشأنه كله ) وينجبر ضعف سندها بعمل المشهور على طبقها أو مطابقتها مع فتوى المشهور بل روى عن طرق الخاصة عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ( كان يحبّ التيامن في كل شيء ) « 2 » ولم أقف عليها بعد ، فبعد ذلك كله يطمئن الانسان بوجود وجه لاستحبابه .
ومع هذا ، الأحوط الاتيان به رجاء .
* * *
[ الرابع : غسل اليدين قبل الاغتراف ]
قوله رحمه اللّه
الرابع : غسل اليدين قبل الاغتراف مرة في حدث النوم والبول ومرتين في الغائط .
( 1 )
أقول : يدل على استحباب غسل اليدين مرة في حدث النوم والبول ومرتين
هامش
( 1 ) الرواية 2 من الباب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل .
( 2 ) مصباح الهدى ج 3 ص 194 .