اطلاق ما يدل على استحباب السواك ، فإن المستفاد من اطلاقه استحبابه بكل ما يحصل به السواك .
وأمّا أفضلية كونه بعود الأراك ، فلم أجد له مدركا ، إلّا ما حكى عن مكارم الأخلاق وفي الرسالة الذهبية ، ويستفاد منهما استحباب كون السواك بالأراك .
* * *
[ الثالث : وضع الاناء الذي يغترف منه على اليمين ]
قوله رحمه اللّه
الثالث : وضع الاناء الذي يغترف منه على اليمين .
( 1 )
أقول : لم أجد نصا على ذلك ، إلّا أن المحكى كونه ظاهر كلام الأصحاب رضوان اللّه عليهم جميعا .
وقد يستدل عليه بأن وضع الاناء على اليمين يكون أمكن للاستعمال .
ولعل وجه تقييد المؤلّف رحمه اللّه الاستحباب بخصوص الاناء الّذي يغترف منه ، يكون من باب امكنية استعمال ظرف يمكن منه الاغتراف ، من باب كونه واسع الرأس ، وأمّا إن كان ضيّق الرأس فوضعه على اليسار أمكن للاستعمال .
ولكن كون منشأ حكمهم بالاستحباب الامكنية غير معلوم .
والانحصار بخصوص ما يغترف منه ، لعله كان من باب مورد كلام المتعرضين من الفقهاء خصوص هذا المورد .
وأمّا ما قيل من أن المستفاد من بعض الروايات وهي الرواية التي رواها زرارة هو وضع الاناء بين اليدين لأنّ فيها قال : ( فدعا بقعب فيه شيء من ماء