تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
اطلاق ما يدل على استحباب السواك ، فإن المستفاد من اطلاقه استحبابه بكل ما يحصل به السواك . وأمّا أفضلية كونه بعود الأراك ، فلم أجد له مدركا ، إلّا ما حكى عن مكارم الأخلاق وفي الرسالة الذهبية ، ويستفاد منهما استحباب كون السواك بالأراك . * * *

[ الثالث : وضع الاناء الذي يغترف منه على اليمين ]

قوله رحمه اللّه الثالث : وضع الاناء الذي يغترف منه على اليمين . ( 1 ) أقول : لم أجد نصا على ذلك ، إلّا أن المحكى كونه ظاهر كلام الأصحاب رضوان اللّه عليهم جميعا . وقد يستدل عليه بأن وضع الاناء على اليمين يكون أمكن للاستعمال . ولعل وجه تقييد المؤلّف رحمه اللّه الاستحباب بخصوص الاناء الّذي يغترف منه ، يكون من باب امكنية استعمال ظرف يمكن منه الاغتراف ، من باب كونه واسع الرأس ، وأمّا إن كان ضيّق الرأس فوضعه على اليسار أمكن للاستعمال . ولكن كون منشأ حكمهم بالاستحباب الامكنية غير معلوم . والانحصار بخصوص ما يغترف منه ، لعله كان من باب مورد كلام المتعرضين من الفقهاء خصوص هذا المورد . وأمّا ما قيل من أن المستفاد من بعض الروايات وهي الرواية التي رواها زرارة هو وضع الاناء بين اليدين لأنّ فيها قال : ( فدعا بقعب فيه شيء من ماء