[ العاشر من المطهرات : زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان ]
قوله رحمه اللّه
العاشر من المطهرات :
زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الانسان بأي وجه كان ، سواء كان بمزيل أو من قبل نفسه ، فمنقار الدجاجة إذا تلوث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف رطوبته ، وكذا ظهر الدابة المجروح إذا زال دمه بأي وجه ، وكذا ولد الحيوانات الملوّث بالدم عند التّولد إلى غير ذلك .
وكذا زوال عين النّجاسة أو المتنجس عن بواطن الانسان كفمه وأنفه وأذنه ، فإذا أكل طعاما نجسا يطهر فمه بمجرد بلعه ، هذا إذا قلنا إن البواطن تتنجّس بملاقات النجاسة وكذا جسد الحيوان .
ولكن يمكن أن يقال بعدم تنجسهما أصلا ، وإنما النجس هو العين الموجودة في الباطن أو على جسد الحيوان ، وعلى هذا فلا وجه لعدّه من المطهرات وهذا الوجه قريب جدا ، ومما يترتّب ، على الوجهين إنه لو كان في فمه شيء من الدم فريقه نجس ما دام الدم موجودا على الوجه الأوّل ، فإذا لاقى شيئا نجّسه بخلافه على الوجه الثّاني فإنّ الرّيق طاهر والنّجس هو الدم فقط ، فإن ادخل إصبعه مثلا في فمه ولم يلاق الدم لم ينجس وان لاقى الدم ينجس