تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
في ما إذا رأى عضوا من بدن الانسان وشكّ انّه عورة أو غيرها 251 في عدم جواز النّظر للرّجل والأنثى إلى دبر الخنثى 252 لو اضطرّ إلى النّظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجة 254 في تحريم استقبال القبلة في حال التّخلى 254 في عدم الفرق في الحرمة بين الابنية والصّحارى 255 في الأخبار الواردة في حرمة استقبال القبلة في حال التخلّى 256 في اشتمال بعض الأخبار على بعض المكروهات 257 في الاستقبال والاستدبار المحرم حال الخلوة 258 المشهور هو ترك استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم البدن والعورة كليهما 259 هل يحرم استقبال القبلة المنسوخة اى بيت المقدّس واستدبارها حال التخلّى أم لا ؟ 261 هل التّحريم مخصوص بحال التخلّى فقط أو تعمّ حال الاستبراء والاستنجاء 261 في ما إذا دار الامر بين ارتكاب الاستقبال أو الاستدبار ، لأجل الاضطرار 263 في ما إذا اضطرّ بين واحد من الاستقبال والاستدبار وبين ترك السّتر مع وجود النّاظر المحترم 263 في ما اشتبه القبلة بين اربع جهات 264 لو اشتبه القبلة بين جهتين متقابلتين 266 في ترك اقعاد الطّفل للتّخلى مستقبلا ومستدبرا 267 يتحقّق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرّد الميل إلى أحدا الطّرفين 268 في من تواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار 269 عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز ان يدور ببوله إلى جميع الأطراف 269 في ما إذا اختار أحد الأطراف للتخلّي 270