في ما إذا رأى عضوا من بدن الانسان وشكّ انّه عورة أو غيرها 251
في عدم جواز النّظر للرّجل والأنثى إلى دبر الخنثى 252
لو اضطرّ إلى النّظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجة 254
في تحريم استقبال القبلة في حال التّخلى 254
في عدم الفرق في الحرمة بين الابنية والصّحارى 255
في الأخبار الواردة في حرمة استقبال القبلة في حال التخلّى 256
في اشتمال بعض الأخبار على بعض المكروهات 257
في الاستقبال والاستدبار المحرم حال الخلوة 258
المشهور هو ترك استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم البدن والعورة كليهما 259
هل يحرم استقبال القبلة المنسوخة اى بيت المقدّس واستدبارها حال التخلّى أم لا ؟ 261
هل التّحريم مخصوص بحال التخلّى فقط أو تعمّ حال الاستبراء والاستنجاء 261
في ما إذا دار الامر بين ارتكاب الاستقبال أو الاستدبار ، لأجل الاضطرار 263
في ما إذا اضطرّ بين واحد من الاستقبال والاستدبار وبين ترك السّتر مع وجود النّاظر المحترم 263
في ما اشتبه القبلة بين اربع جهات 264
لو اشتبه القبلة بين جهتين متقابلتين 266
في ترك اقعاد الطّفل للتّخلى مستقبلا ومستدبرا 267
يتحقّق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرّد الميل إلى أحدا الطّرفين 268
في من تواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار 269
عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز ان يدور ببوله إلى جميع الأطراف 269
في ما إذا اختار أحد الأطراف للتخلّي 270
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 397
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٣٩٧