يقع الكلام في الأقوال والاحتمالات 290
في انّ الغسل بالماء في تطهير مخرج الغائط أفضل 291
في ما إذا تعدّى الغائط عن المخرج على نحو الانفصال 292
هل يجزى في تطهير مخرج الغائط بالأحجار هو مجرّد ما يحصل به النّقاء 292
في ما تمسّك به على كفاية مجرّد النّقاء 293
في بعض الأخبار الدّالة على كفاية مجرّد النّقاء 294
في بعض الأخبار ما تدلّ على اشتراط ثلاثة أحجار في الاستنجاء 295
في حمل اعتبار ثلاثة أحجار في الاستنجاء على المورد الغالب 297
هل يجزى ذو الجهات الثلاث من الحجر 298
هل يجب الاقتصار في تطهير المخرج بالمسح بخصوص الحجر والخرق أو يتعدّى بكلّ قالع 299
في ما يستدل به على جواز المسح في تطهير المخرج بمطلق القالع 300
في انّه هل يشترط من القالع ان يكون بكرا 301
لو مسح المخرج بالنّجس أو المتنجّس لم يطهر بعد ذلك الّا بالماء 302
يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر 303
في عدم جواز الاستنجاء بالمحترمات 305
في دعوى الاجماع على حرمة الاستنجاء بالرّوث والرّمة 306
في جواز الاستنجاء بكلّ قالع وحصول الطّهارة به 307
في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرّطوبة 308
في اشتراط عدم كون الرّطوبة المسرية في القالع 308
في ما إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدّم 309
فيما إذا خرج من بيت الخلاء ثمّ شك في انّه استنجى أم لا ؟ بنى على العدم 310
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 399
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٣٩٩