تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
يقع الكلام في الأقوال والاحتمالات 290 في انّ الغسل بالماء في تطهير مخرج الغائط أفضل 291 في ما إذا تعدّى الغائط عن المخرج على نحو الانفصال 292 هل يجزى في تطهير مخرج الغائط بالأحجار هو مجرّد ما يحصل به النّقاء 292 في ما تمسّك به على كفاية مجرّد النّقاء 293 في بعض الأخبار الدّالة على كفاية مجرّد النّقاء 294 في بعض الأخبار ما تدلّ على اشتراط ثلاثة أحجار في الاستنجاء 295 في حمل اعتبار ثلاثة أحجار في الاستنجاء على المورد الغالب 297 هل يجزى ذو الجهات الثلاث من الحجر 298 هل يجب الاقتصار في تطهير المخرج بالمسح بخصوص الحجر والخرق أو يتعدّى بكلّ قالع 299 في ما يستدل به على جواز المسح في تطهير المخرج بمطلق القالع 300 في انّه هل يشترط من القالع ان يكون بكرا 301 لو مسح المخرج بالنّجس أو المتنجّس لم يطهر بعد ذلك الّا بالماء 302 يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر 303 في عدم جواز الاستنجاء بالمحترمات 305 في دعوى الاجماع على حرمة الاستنجاء بالرّوث والرّمة 306 في جواز الاستنجاء بكلّ قالع وحصول الطّهارة به 307 في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرّطوبة 308 في اشتراط عدم كون الرّطوبة المسرية في القالع 308 في ما إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدّم 309 فيما إذا خرج من بيت الخلاء ثمّ شك في انّه استنجى أم لا ؟ بنى على العدم 310
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 399 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني