تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
في تحريم جميع استعمالات أواني الذّهب والفضّة 193 في تحريم تزيين المساجد بالذّهب والفضّة وكذا وضع آنيتهما على الرّفوف 193 في الاحتمالات الواردة في الأخبار المطلقة النّاهية عن آنية الذّهب والفضّة 194 في ما قيل بانّ حقيقة استعمال الشّيء هو إعماله في ما يعدّله 197 الكلام في جواز بيع آنية الذّهب والفضّة وشرائها وصياغتها واخذ الأجرة عليها وعدمه 198 في تحريم الصّفر أو غيره الملبّس بالذّهب أو الفضّة 199 لا بأس بالمفضض والمطلّى والمموّه بالذّهب أو الفضّة 200 في الرّوايات الواردة في إناء المفضّض والمطلّى والمموّه 201 في انّ المتصوّر من المفضّض والمطلّى هي على صور 203 في حكم الإناء المطلّى والمفضّض والمموّه بالذّهب أو الفضّة 205 في عدم تحريم استعمال من الذّهب أو الفضّة مع غيرهما 205 في تحريم الممتزج من الذّهب والفضّة وان لم يصدق عليه اسم أحدهما 206 في عدم تحريم غير الأواني إذا كان من الذّهب أو الفضّة كاللّوح والخلخال مثلا 206 في الأخبار الواردة في جواز ان يكون غير الأواني من الذّهب أو الفضّة 207 في انّ المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكاس والكوز والصيني والفنجان والقدر وأمثالها 209 صدق اسم الآنية لمثل كوز القليان وظرف الغالية والكحل وأمثالها مورد للاشكال 211 في الايراد والجواب عن ما قاله المؤلّف من جواز كون ظرف التّعويذ فضّة 212 لا فرق في حرمة الاكل والشّرب من آنية الذّهب والفضّة باىّ نحو كان 213 في انّ المستفاد من بعض الأخبار كون عنوان المحرّم هو نفس آنية الذّهب والفضّة 214