تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
في انّ حرمة آنية الذّهب والفضّة تدور مدار الاستعمال 215 في تفسير النّهى الوارد على ذوات الأشياء من الجامدات والمائعات 217 في افراغ ماء في آنية الذّهب والفضّة بقصد التّخلص 219 في ما إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في آنية الذّهب والفضّة 220 في القول بوجوب الافراغ إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في آنية الذّهب أو الفضّة 221 في ما إذا كان ماء الوضوء أو الغسل في احدى الآنيتين ولا يمكن الافراغ وكان الماء منحصرا 222 في ما إذا كان الماء في آنية الذّهب أو الفضة ولا يمكن الافراغ ولكن لم يكن الماء منحصرا 223 في ما إذا صارت الآنية الذّهب والفضّة مصبّا لغسالة الوضوء أو الغسل 224 في عدم الفرق في الذّهب والفضّة بين الجيّد والرّدى 225 في ما إذا توضّئ أو اغتسل من اناء الذّهب أو الفضّة مع الجهل بالحكم أو الموضوع 226 في عدم المنع إذا كانت الآنية من غير الذّهب أو الفضّة وان كانت أعلى وأغلى 226 في عدم البأس بما صنع من الذّهب المعروف بالفرنكى وكذا القضّة المسمّاة بالورشو 226 في جواز استعمال أواني الذّهب أو الفضّة في الاكل والشّرب في حال الاضطرار 227 في دوران الامر في حال الاضطرار بين استعمال آنية الذّهب أو الفضة أو استعمال المغصوب قدمهما 227 في حرمة إجارة نفسه لصوغ الأواني من الذّهب أو الفضّة 228 في وجوب كسر آنية الذّهب والفضّة على صاحبهما 228 في وجوب كسر الآنية الذّهب والفضّة على غير صاحبه ، يتصوّر له صور 229