في انّ حرمة آنية الذّهب والفضّة تدور مدار الاستعمال 215
في تفسير النّهى الوارد على ذوات الأشياء من الجامدات والمائعات 217
في افراغ ماء في آنية الذّهب والفضّة بقصد التّخلص 219
في ما إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في آنية الذّهب والفضّة 220
في القول بوجوب الافراغ إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في آنية الذّهب أو الفضّة 221
في ما إذا كان ماء الوضوء أو الغسل في احدى الآنيتين ولا يمكن الافراغ وكان الماء منحصرا 222
في ما إذا كان الماء في آنية الذّهب أو الفضة ولا يمكن الافراغ ولكن لم يكن الماء منحصرا 223
في ما إذا صارت الآنية الذّهب والفضّة مصبّا لغسالة الوضوء أو الغسل 224
في عدم الفرق في الذّهب والفضّة بين الجيّد والرّدى 225
في ما إذا توضّئ أو اغتسل من اناء الذّهب أو الفضّة مع الجهل بالحكم أو الموضوع 226
في عدم المنع إذا كانت الآنية من غير الذّهب أو الفضّة وان كانت أعلى وأغلى 226
في عدم البأس بما صنع من الذّهب المعروف بالفرنكى وكذا القضّة المسمّاة بالورشو 226
في جواز استعمال أواني الذّهب أو الفضّة في الاكل والشّرب في حال الاضطرار 227
في دوران الامر في حال الاضطرار بين استعمال آنية الذّهب أو الفضة أو استعمال المغصوب قدمهما 227
في حرمة إجارة نفسه لصوغ الأواني من الذّهب أو الفضّة 228
في وجوب كسر آنية الذّهب والفضّة على صاحبهما 228
في وجوب كسر الآنية الذّهب والفضّة على غير صاحبه ، يتصوّر له صور 229
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 395
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٣٩٥