تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
في ما إذا اشتبهت القبلة هل التّخير بين الجهات الأربع ، تخيير بدويّ أو استمرارىّ 271 في انّ التّخيير هنا بدوىّ لا استمرارىّ 272 في ما إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله اشدّ 274 في تحريم التخلي في ملك الغير بدون اذنه 274 في تحريم التخلي على قبور المؤمنين 275 انّ المراد بمقاديم البدن ، الصّدر والبطن والرّكبتان 276 في عدم جواز التّخلى في مثل المدارس الّتي لا يعلم كيفيّة وقفها 277 فصل : في الاستنجاء 281 في وجوب غسل مخرج البول بالماء مرّتين 282 في ما قاله المحقّق الهمداني ( ره ) 283 في عدم اجزاء غير الماء في تطهير مخرج البول 284 في بعض الأخبار الّتي قد يقال بدلالتها على اجزاء غير الماء في تطهير مخرج البول 285 في تخيير المكلّف في تطهير مخرج الغائط بين تطهيره بالماء وبين المسح بالأحجار والخرق 286 في روايات الواردة في كفاية المسح بالأحجار في تطهير مخرج الغائط 287 في تعيّن الماء في الاستنجاء من الغائط في صورة التّعدى 288 في صور المتصوّرة إذا تعدّى الغائط عن المخرج 289