تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
في عدم وجوب الدّلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء 311 في ما إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مراّت 312 في جواز الاستنجاء عند الشكّ بما كونه عظما أو روثا 313 فصل : في الاستبراء 317 في الأخبار الواردة في كيفيّة الاستبراء 318 يقع الكلام في جهات : الجهة الأولى في كيفيّة الاستبراء 319 في ما قاله المؤلّف في كيفيّة الاستبراء 320 في كيفيّة الاستبراء التي هو مقتضى الجمع بين الأخبار الواردة فيه 321 هل يكفى في تحقّق الاستبراء أحدا الكيفيات المذكورة في الكتب الفقهيّة أم لا ؟ 323 فائدة الاستبراء واثره هو الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيّتها بعده 324 كلّما حصل القطع بنقاء المجرى فهل هو في حكم الاستبراء أم لا ؟ 326 في عدم كفاية الظّن بعدم بقاء شيء من البول في المجرى 327 من قطع ذكره يصنع ما ذكر في ما بقي 327 يحكم على الرطوبة المشبهة بالنّجاسة والنّاقضيّة مع ترك الاستبراء 328 في عدم لزوم المباشرة في الاستبراء 328 في ما إذا خرجت رطوبة من شخص وشكّ شخص آخر في كونها بولا أو غيره 329 إذا شكّ في الاستبراء يبنى على عدمه 329 إذا شكّ من لم يستبرأ في خروج الرّطوبة عدمه 330 إذا علم انّ الخارج منه مذى لكن شكّ في انّه خرج معه بول أم لا ؟ 330 في ما إذا بال ولم يستبرأ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمنيّ 331