في عدم وجوب الدّلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء 311
في ما إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مراّت 312
في جواز الاستنجاء عند الشكّ بما كونه عظما أو روثا 313
فصل :
في الاستبراء 317
في الأخبار الواردة في كيفيّة الاستبراء 318
يقع الكلام في جهات : الجهة الأولى في كيفيّة الاستبراء 319
في ما قاله المؤلّف في كيفيّة الاستبراء 320
في كيفيّة الاستبراء التي هو مقتضى الجمع بين الأخبار الواردة فيه 321
هل يكفى في تحقّق الاستبراء أحدا الكيفيات المذكورة في الكتب الفقهيّة أم لا ؟ 323
فائدة الاستبراء واثره هو الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيّتها بعده 324
كلّما حصل القطع بنقاء المجرى فهل هو في حكم الاستبراء أم لا ؟ 326
في عدم كفاية الظّن بعدم بقاء شيء من البول في المجرى 327
من قطع ذكره يصنع ما ذكر في ما بقي 327
يحكم على الرطوبة المشبهة بالنّجاسة والنّاقضيّة مع ترك الاستبراء 328
في عدم لزوم المباشرة في الاستبراء 328
في ما إذا خرجت رطوبة من شخص وشكّ شخص آخر في كونها بولا أو غيره 329
إذا شكّ في الاستبراء يبنى على عدمه 329
إذا شكّ من لم يستبرأ في خروج الرّطوبة عدمه 330
إذا علم انّ الخارج منه مذى لكن شكّ في انّه خرج معه بول أم لا ؟ 330
في ما إذا بال ولم يستبرأ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمنيّ 331
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 400
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٤٠٠