ذلك ؟ قال : لا ) « 1 » ، وهاتان الروايتان كسائر ما تقدم عليهما تدلان على عدم ادخال الخاتم في بيت الخلاء لا كراهة الاستنجاء باليسار إذا كان عليه خاتم فيه اسم اللّه تعالى .
نعم يستفاد الحكم ولو بنحو الاطلاق من بعض الروايات :
الأولى : ما رواها الحسين بن خالد عن أبي الحسن الثاني عليه السّلام ( قال : قلت له إنا روينا في الحديث ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم كان يستنجي وخاتمه في إصبعه وكذلك كان يفعل أمير المؤمنين عليه السّلام وكان نقش خاتم رسول اللّه محمد رسول اللّه قال : صدقوا قلت فينبغي لنا ان نفعل ؟ قال : أولئك كانوا يتختمون في اليمين وانكم أنتم تتختمون في اليسرى الحديث ) « 2 » .
ويستفاد من هذه الرواية انه لا ينبغي الاستنجاء بيد فيها خاتم فيه اسم اللّه سواء كانت يد اليمنى أو اليسرى ، فتدل بإطلاقها على أنه لا ينبغي الاستنجاء باليسار إذا كان فيه خاتم فيه اسم اللّه تعالى .
الثانية : ما رواها عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( أنه قال : لا يمسّ الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم اللّه تعالى ولا يستنجى وعليه خاتم فيه اسم اللّه ولا يجامع وهو عليه ولا يدخل المخرج وهو عليه ) « 3 » ، تدل على المدعي كالسابقة بعد حمل النهي على الكراهة .
الثالثة : ما رواها الحسين بن خالد الصيرفي ( قال : قلت لأبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السّلام : الرجل يستنجى وخاتمه في إصبعه ونقشه لا إله إلّا اللّه ؟ فقال : اكره ذلك له قلت جعلت فداك أوليس كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم وكل واحد من آبائك يفعل ذلك وخاتمه في إصبعه ؟ قال : بلى ولكن أولئك كانوا يتختمون في اليد اليمنى فاتقوا اللّه
هامش
( 1 ) الرواية 10 من الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة من ل .
( 2 ) الرواية 3 من الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة من ل .
( 3 ) الرواية 5 من الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة من ل .