تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
باليمين من الجفاء ) « 1 » ، فلا اشكال في كراهة الاستنجاء باليمين . واما كراهة الاستنجاء باليسار إذا كان عليه خاتم ففيه اسم اللّه ، فما يمكن ان يكون مدركها من الروايات : ما رواها أبو أيوب ( قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ادخل الخلاء في يدي خاتم فيه اسم من أسماء اللّه تعالى قال : ولا تجامع فيه ) « 2 » ، قال الكليني رحمه اللّه وروى أيضا ( انه إذا أراد ان استنجى من الخلاء فليحوله من اليد التي يستنجى بها ) وقد ترى ان الرواية مع قطع النظر عما ارسله الكليني رحمه اللّه يدل على النهي من ادخال خاتم فيه اسم اللّه في بيت الخلاء وكذلك المرسلة تدل على الامر بتحويل الخاتم من يد تستنجى بها إلى غيرها وكلاهما غير مربوط بكراهة الاستنجاء باليسار إذا كان فيه خاتم فيه اسم اللّه . وما رواها أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : من نقش على خاتمه اسم اللّه فليحوله عن اليد التي يستنجى بها في المتوضى ) « 3 » . وهي مثل المرسلة يدل على الامر بتحويل الخاتم عن اليد التي يستنجى بها لا كراهة الاستنجاء بها . وما رواها معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : قلت له الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم اللّه تعالى فقال : ما أحب ذلك قال : فيكون اسم محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلم ؟ قال : لا بأس ) « 4 » ، ومفروض الرواية صورة عدم تلوث الخاتم بالنجاسة وإلّا فلا يجوز في خاتم فيه اسم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم . وما رواها علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السّلام ( قال : سألته عن الرجل يجامع ويدخل الكنيف وعليه الخاتم فيه ذكر اللّه أو الشيء من القرآن أيصلح
هامش
( 1 ) الرواية 7 من الباب 12 من أبواب أحكام الخلوة من ل . ( 2 ) الرواية 1 من الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة من ل . ( 3 ) الرواية 4 من الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة من ل . ( 4 ) الرواية 6 من الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة من ل .