تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
هذا بالنسبة إلى الاكل في بيت الخلاء ، ثم إنه يستفاد من الخبرين كراهة الأكل في بيت الخلاء مطلقا سواء كان حال التخلي أم لا ، فلا وجه لانحصار المؤلف رحمه اللّه الكراهة بحال التخلي ، هذا بالنسبة إلى الاكل . وأما الشرب ، فلا دليل عليه إلّا أن يقال بكون المناط موجود في الشرب ، أعني كلما يفرض كونه مناط كراهة الأكل ، هو موجود في الشرب ، وهو مشكل ، نعم لو ترك رجاء يثاب إن شاء اللّه .

السادس عشر : الاستنجاء باليمين وباليسار

إذا كان عليه خاتم فيه اسم اللّه ، أقول اما كراهة الاستنجاء باليمن ، يدل عليها ما رواها يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم ان يستنجى الرجل بيمينه ) « 1 » . وما رواها السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : الاستنجاء باليمين من الجفاء ) « 2 » ومرسلة الصدوق رحمه اللّه ( قال قال عليه السّلام : الاستنجاء باليمين من الجفاء قال وقد روى أنه لا بأس إذا كانت اليسار معتلة ) « 3 » . ومرسلة أخرى من الصدوق رحمه اللّه ( قال : وقال أبو جعفر عليه السّلام : إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه ) « 4 » . ولا يبعد كون مرسلتي الصدوق رحمه اللّه هو ما ذكر مسندا وهو ما رواه بالارسال لا ان تكونا روايتان مستقلتان . وما رواها في الخصال ينتهي سندها بالسكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السّلام عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم ( قال : البول قائما من غير علّة من الجفاء والاستنجاء
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 12 من أبواب أحكام الخلوة من ل . ( 2 ) الرواية 2 من الباب 12 من أبواب أحكام الخلوة من ل . ( 3 ) الرواية 4 من الباب 12 من أبواب أحكام الخلوة من ل . ( 4 ) الرواية 6 من الباب 12 من أبواب أحكام الخلوة من ل .
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 370 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني