الحالات ، الحديث ) « 1 » .
وما رواها حكم عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : قلت : له أيبول الرجل وهو قائم ؟ قال : نعم ولكن يتخوف عليه ان يلتبس به الشيطان اي يحبله ، الحديث ) « 2 » .
ومرسلة الصدوق محمد بن علي بن الحسين ( قال قال عليه السّلام البول قائما من غير علة من الجفاء ) .
وما رواها حماد بن عمرو وانس بن محمد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السّلام في وصية النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم لعلي عليه السّلام ( قدمنا ذكرها عند التعرض للكراهة التخلي في المشارع ) وفيها قال ( وكره ان يحدث الرجل وهو قائم ) « 3 » .
لكن مقتضى هذه بإطلاقها كراهة التغوط قائما ، لان الحدث أعم يشمل البول والغائط ، وعلى كل حال يستفاد من هذه الأخبار الكراهة ، لان بعض التعبيرات في الرواية الأولى وخصوصا بيان جوازه في الرواية الثانية ، لكن فيه خوف تلبيس الشيطان ، وكذلك التعبير بالجفاء في الرواية الثالثة وكره في الرواية الرابعة يلائم مع الكراهة المصطلحة بعد القرائن المذكورة ، ولهذا نقول بكراهة البول قائما كما قاله المؤلف رحمه اللّه ، بل كراهة الغائط قائما لما قلنا .
ويستثنى من الحكم حال الاطلاء فلا كراهة في البول قائما لدلالة الرواية 2 من الباب 33 من أبواب أحكام الخلوة من ل . على ذلك .
العاشر : التخلي في الحمّام ،
يدل على كراهته ما حكى عن المستدرك عن جامع الأخبار عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم ( انه عدّ من الخصال الموجبة للفقر البول في الحمام ) ، ويستفاد منها الكراهة ، ولكن لو كانت ضعيفة السند ، ولم نقل باستحباب الفعل أو كراهته بالخبر الضعيف ببركة اخبار من بلغ ، لا يمكن القول بكراهته بل يترك رجاء
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 16 من أحكام الخلوة من ل .
( 2 ) الرواية 7 من الباب 33 من أحكام الخلوة من ل .
( 3 ) الرواية 9 من الباب 5 من أحكام الخلوة من ل .