تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
بالأحجار والخرق . اما كفاية المسح بالأحجار والخرق ، فلما ذكرنا من الروايتين رواية زرارة وبريد بن معاوية لدلالتهما على اجزاء الاستنجاء من مخرج الغائط بالمسح بالأحجار . ويدل على ذلك أيضا ما رواها زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، ( قال : سألته عن التمسح بالأحجار ؟ فقال : كان الحسين بن علي عليهما السّلام يمسح بثلاثة أحجار ) « 1 » ، بناء على كون النظر إلى التمسح في مقام الاستنجاء كما هو الظاهر . وما رواها عيسى بن عبد اللّه عن أبيه عن جده عن علي عليه السّلام : ( قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم ، إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء ) « 2 » ، هذا يدلّ من حيث اجزاء المسح بالأحجار في تطهير مخرج الغائط . والرواية 3 من الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة من والرواية 4 من الباب المذكور ، نتعرض لهما في المسألة السابعة من مسائل هذا الفصل ان شاء اللّه . وأما بالنسبة إلى اجزاء المسح بالخرق : ما رواها حريز عن زرارة ، ( قال كان يستنجى من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخرق ) « 3 » ، اما بناء على كون فاعل ( قال ) المعصوم عليه السّلام ، فهو ينقل فعل المعصوم ، واما بناء على كون حريز ناقل فعل زرارة وكان فاعل ( قال ) حريز ، فيقال ان زرارة لا يكون فعله إلا مستندا إلى رأي المعصوم عليه السّلام ، ففعله يدل على اجزاء الخرق . وما رواها زرارة ( قال سمعت أبا جعفر عليه السّلام ، يقول : كان الحسين بن علي عليهما السّلام
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة من ل . ( 2 ) الرواية 4 من الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة من ل . ( 3 ) الرواية 2 من الباب 35 من أبواب الخلوة من ل .