كما قاله المؤلف رحمه اللّه هو ما يرى عند كون الساتر رقيقا لان ذلك في الحقيقة يرجع إلى ستر لون البشرة .
* * *
[ مسئلة 2 : لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 2 : لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأقوى .
( 1 )
أقول : مقتضى اطلاق الأخبار المتقدمة حرمة النظر إلى عورة الكافر أيضا ، نعم هنا بعض الأخبار يدل على عدم بأس بالنظر إلى عورة الكافر ، وكون النظر إلى عورة غير المسلم كالنظر إلى عورة الحمار ، منها ما رواها ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار ) « 1 » .
ومنها مرسلة الصدوق ( قال روى عن الصادق عليه السّلام انما اكره النظر إلى عورة المسلم فاما النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار ) « 2 » ، ولعلها ليست الا الرواية الأولى رواها الصدوق رحمه اللّه بنحو الارسال ، ولولا الشهرة المدعاة على حرمة النظر إلى عورة الكافر كان ما رواه ابن أبي عمير حجة على الجواز ، ويرفع النظر عن اطلاق الاخبار لأجله ، لكن مع عدم عمل المشهور به يوهن اعتباره ان ثبت ذلك ، ولهذا نقول الأحوط ترك النظر إلى عورة الكافر .
* * *
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 6 من أبواب الحمام من « ل » .
( 2 ) الرواية 2 من الباب 6 من أبواب الحمام من « ل » .