الفخذ ليست من العورة ) « 1 » ، ومرسلة الصدوق رحمه اللّه ( قال : قال الصادق عليه السّلام : السيد الفخذ ليس من العورة ) « 2 » على عدم كون الفخذ من العورة مضافا إلى الروايتين المتقدمتين الدالتين على أن العورة القبل والدبر ، ولم يذكر الفخذ ، فلا بد من حمل النهي في الرواية المروية في الخصال على الكراهة أي كراهة اظهار الفخذ وعدم ستره فافهم . وقد تعرض لحكم الفخذ المؤلف رحمه اللّه في المسألة الخامسة .
الفرع السابع : هل يكفي في الستر ستر لون البشرة فقط ،
أو لا يكفي ذلك ، بل يجب مضافا إلى ستر لون البشرة ستر حجم العورة أيضا ، لان معنى ستر شيء من البدن ستر البشرة ، ولدلالتها الرواية التي رواها أبا عبد اللّه الرافقي ( في حديث أنه دخل حماما بالمدينة فأخبره صاحب الحمام أن أبا جعفر عليه السّلام كان يدخله فيبدأ فيطلي عانته وما يليها ثم يلف ازاره على أطراف إحليله ويدعوني فاطلع سائر بدنه فقلت له يوما من الأيام إن الذي تكره ان أراه قد رأيته فقال كلّا ان النورة سترة ) « 3 » .
ما رواها ( محمد بن عمر عن بعض من حدثه ان أبا جعفر عليه السّلام يقول : من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلّا بمئزر قال فدخل ذات يوم الحمام فتنوّر فلما أطبقت النورة على بدنه القى المئزر فقال له مولى له بأبي أنت وأمي إنك لتوصينا بالمئزر ولزومه وقد القيته عن نفسك فقال أما علمت أن النورة قد أطبقت العورة ) « 4 » على الاكتفاء في مقام الستر بالنورة ومن الواضح ان النورة لا تستر إلّا لون البشرة لا حجمها ، ولكن لا الأشكال في كون ستر حجمها مستحبا ، لدلالة بعض الروايات على كون فعل المعصوم ولو في بعض الموارد على القاء الإزار فوق النورة فافهم .
الفرع الثامن : يجب ستر العورة بحيث لا يرى شبحها أيضا ،
والمراد بالشبح
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 4 من أبواب الحمام من « ل » .
( 2 ) الرواية 4 من الباب 4 من أبواب الحمام من « ل » .
( 3 ) الرواية 1 من الباب 18 من أبواب الحمام من « ل » .
( 4 ) الرواية 2 من الباب 18 من أبواب الحمام من « ل » .