تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
إذا كانت مزوّجة أو محلّلة أو في العدة ، وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها وبالعكس . ( 1 ) أقول : لاطلاق ما دلّ على وجوب ستر العورة وحرمة النظر على عورة الغير ، كما لا يجوز الوطء في الصورة الثالثة حتى يكشف من جواز الوطي عدم وجوب ستر العورة وجواز نظر كل منهما إلى عورة الآخر . * * *

[ مسئلة 5 : لا يجب ستر الفخذين ولا الاليتين ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 5 : لا يجب ستر الفخذين ولا الاليتين ولا الشعر النابت أطراف العورة نعم يستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة بل إلى نصف الساق . ( 2 ) أقول : وجه عدم وجوب ستر الفخذين والاليتين والشعر النابت أطراف العورة مضى في الفرع السادس من الفروع التي تعرضنا لها في المسألة الأولى ، وكذلك استحباب ستر ما بين السرة والركبة ، واما استحباب الستر إلى نصف الساق الذي قال به المؤلف رحمه اللّه فلم أر له وجها إلّا دعوى دلالة بعض الأخبار الناهية عن دخول الحمام بغير مئزر ، وقد ذكرنا بعضها في المسألة الأولى بضم دعوى كون المتعارف من المئزر شدّة من السرة إلى نصف الساق ، فيقال بعد كون مفاد هذه الأخبار مع هذا التعارف الامر بالستر إلى نصف الساق ، وبعد دلالة بعض الأخبار على عدم كون العورة إلّا القبل والدبر في المرأة وهما مع البيضتين في الرجل ، يحمل ما دلّ على ستر نصف الساق على الاستحباب ، لكن الاشكال في كون المتعارف في