إلى تمام بدنها ومنها عورتها ، وبعض روايات أخرى دالة على جواز النظر على فرج الزوجة حال الجماع وان كان ذلك مكروها .
الثالث : المالك والمملوكة :
فلا يجب على كل منهما ستر العورة ، عن الآخر ، وكذا في جواز نظر كل منهما إلى عورة الآخر ( إلّا في الموارد المستثناة تذكر إن شاء اللّه في المسألة الرابعة ) لان ذلك في أسباب حلية النكاح اعني الوطي ، ومع جواز الوطي يجوز النظر كل منهما إلى عورة الآخر ولا يجب ستر العورة على كل واحد منهما عن الآخر ، اما من باب ان الوطي ملازم غالبا مع عدم التستر والنظر على العورة ، واما من باب انه بعد جواز الوطي واللمس يجوز النظر على العورة ولا يجب سترها بطريق الأولى .
هذا بالنسبة إلى مالك الأمة مع مملوكها واما المالكة مع مملوكها فنقول بعدم جوازه فيما يأتي إن شاء اللّه ، كما أنه لا يجوز نظر المولى على عبده ويجب ستر عورته عنه وبالعكس ، لاطلاق الاخبار وعدم دليل على الجواز .
الرابع : يجوز النظر إلى عورة المحللة
ولا يجب ستر العورة عنها وبالعكس لما قلنا في المملوكة .
ثم إنه لا يجوز النظر للمالكة إلى مملوكها ويجب الستر عنه وبالعكس ، فلو كان للمراة عبدا وأمة ، فلا يجوز نظر المولاة عليهما ويجب ستر العورة عنهما وبالعكس لاقلاط الأدلة المتقدمة الدالة على وجوب الستر وحرمة النظر وعدم دليل على التخصيص .
* * *
[ مسئلة 4 : لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 4 : لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته