تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
( 1 ) أقول : لعدم كونهما من الذهب والفضة فلا يشمل حكمهما لهما وعدم وجود دليل آخر يدل على حرمتهما ، ومع الشك يقتضي الأصل الحلية . * * *

[ مسئلة 18 : إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 18 : إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الاكل والشرب وغيرهما جاز وكذا في غيرهما من الاستعمالات نعم لا يجوز التوضؤ والاغتسال منهما بل ينتقل إلى التيمم . ( 2 ) أقول : وجهه هو ما يستفاد من بعض النصوص بأنه يبيح المحظورات مع الاضطرار ، مثل ما روى عن الصادق عليه السّلام ( ليس من شيء يضطر إليه ابن آدم إلّا وقد أحله اللّه عليه ) لا فرق في مورد الاضطرار وجواز الارتكاب بين الاكل والشرب من آنيتهما وغيرهما من الاستعمالات ، وكذا غير آنيتهما من سائر المحرمات ، نعم لا يجوز التوضؤ والاغتسال منهما لعدم الاضطرار بهما ، فمع كون الماء فيهما يسقط وجوب الوضوء والغسل ، بتفصيل مرّ في المسألة الثالثة عشر وينتقل التكليف بالتيمم . * * *

[ مسئلة 19 : إذا دار الامر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبى ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 19 : إذا دار الامر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبى قدمهما . ( 3 ) أقول : وذلك لما يستفاد من مطاوي ما ورد من صاحب الشرع من أهمية ما