( 1 )
أقول : لعدم كونهما من الذهب والفضة فلا يشمل حكمهما لهما وعدم وجود دليل آخر يدل على حرمتهما ، ومع الشك يقتضي الأصل الحلية .
* * *
[ مسئلة 18 : إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 18 : إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الاكل والشرب وغيرهما جاز وكذا في غيرهما من الاستعمالات نعم لا يجوز التوضؤ والاغتسال منهما بل ينتقل إلى التيمم .
( 2 )
أقول : وجهه هو ما يستفاد من بعض النصوص بأنه يبيح المحظورات مع الاضطرار ، مثل ما روى عن الصادق عليه السّلام ( ليس من شيء يضطر إليه ابن آدم إلّا وقد أحله اللّه عليه ) لا فرق في مورد الاضطرار وجواز الارتكاب بين الاكل والشرب من آنيتهما وغيرهما من الاستعمالات ، وكذا غير آنيتهما من سائر المحرمات ، نعم لا يجوز التوضؤ والاغتسال منهما لعدم الاضطرار بهما ، فمع كون الماء فيهما يسقط وجوب الوضوء والغسل ، بتفصيل مرّ في المسألة الثالثة عشر وينتقل التكليف بالتيمم .
* * *
[ مسئلة 19 : إذا دار الامر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبى ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 19 : إذا دار الامر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبى قدمهما .
( 3 )
أقول : وذلك لما يستفاد من مطاوي ما ورد من صاحب الشرع من أهمية ما