[ مسئلة 15 : إذا توضأ أو اغتسل من اناء الذهب أو الفضة ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 15 : إذا توضأ أو اغتسل من اناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحكم أو الموضوع صحّ .
( 1 )
أقول : وجه الصحة عدم تنجز التكليف بالحرمة مع الجهل بالحكم ان كان عن قصور لأنه مع الجهل بالحكم عن تقصير لا يكون الجاهل معذورا ، وكذا لا يتنجز الحكم مع الجهل بالموضوع ، وبعد عدم تنجز التكليف التحريمي يصح الوضوء والغسل ، وقد مضى الكلام في ذلك في باب اجتماع الامر والنهي وهذا من صغرياته .
* * *
[ مسئلة 16 : الأواني من غير الجنسين لا مانع منها ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 16 : الأواني من غير الجنسين لا مانع منها وان كانت أعلى وأغلى حتى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج .
( 2 )
أقول : لعدم الدليل على تحريمها ، ومع الشك في الحرمة تجري اصالة البراءة ، وما قيل في وجه التحريم من كون ذلك إضاعة المال أو الاسراف ففيه أنه مع وجود دواعي العقلائية لا يكون كذلك .
* * *
[ مسئلة 17 : الذهب المعروف بالفرنكى لا بأس بما صنع منه ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 17 : الذهب المعروف بالفرنكى لا بأس بما صنع منه لأنه في الحقيقة ليس ذهبا وكذا الفضة المسماة بالورشو فإنها ليست فضة بل هي صفر البيض .