تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦

[ مسئلة 15 : إذا توضأ أو اغتسل من اناء الذهب أو الفضة ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 15 : إذا توضأ أو اغتسل من اناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحكم أو الموضوع صحّ . ( 1 ) أقول : وجه الصحة عدم تنجز التكليف بالحرمة مع الجهل بالحكم ان كان عن قصور لأنه مع الجهل بالحكم عن تقصير لا يكون الجاهل معذورا ، وكذا لا يتنجز الحكم مع الجهل بالموضوع ، وبعد عدم تنجز التكليف التحريمي يصح الوضوء والغسل ، وقد مضى الكلام في ذلك في باب اجتماع الامر والنهي وهذا من صغرياته . * * *

[ مسئلة 16 : الأواني من غير الجنسين لا مانع منها ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 16 : الأواني من غير الجنسين لا مانع منها وان كانت أعلى وأغلى حتى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج . ( 2 ) أقول : لعدم الدليل على تحريمها ، ومع الشك في الحرمة تجري اصالة البراءة ، وما قيل في وجه التحريم من كون ذلك إضاعة المال أو الاسراف ففيه أنه مع وجود دواعي العقلائية لا يكون كذلك . * * *

[ مسئلة 17 : الذهب المعروف بالفرنكى لا بأس بما صنع منه ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 17 : الذهب المعروف بالفرنكى لا بأس بما صنع منه لأنه في الحقيقة ليس ذهبا وكذا الفضة المسماة بالورشو فإنها ليست فضة بل هي صفر البيض .
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 226 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني