تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
فيه حق الناس على ما فيه حق اللّه فقط ، ولهذا يكون لدى الضرورة والدوران الاخذ بما فيه حق اللّه فقط ، فمع الضرورة بارتكاب أحدهما يقدم استعمال الآنية منهما على الآنية المغصوبة . * * *

[ مسئلة 20 : يحرم إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 20 : يحرم إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما واجرته أيضا حرام كما مرّ . ( 1 ) أقول : تقدم الكلام فيه وان ذلك مبنى على حرمة استعمالها وحرمة الانتفاع بها وحرمة اقتنائها ، ولكن حيث اخترنا حرمة استعمالها وحرمة انتفائها وكون الأحوط ترك اقتنائها ، فنقول الأحوط ترك إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما ، وان جوزّنا الاقتناء فلها منفعة محلّلة وبجوز إجارة نفسه لها . * * *

[ مسئلة 21 : يجب على صاحبهما كسرهما وأما غيره ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 21 : يجب على صاحبهما كسرهما وأما غيره فإن علم أن صاحبهما يقلّد من حرم اقتناءهما أيضا وانهما من الافراد المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه وان توقف على الكسر يجوز له كسرهما ولا يضمن قيمة صياغتهما نعم لو تلف الأصل ضمن وان احتمل ان يكون صاحبهما ممّن يقلّد جواز الاقتناء أو كانتا ممّا هو محل الخلاف في كونه آنية أم لا ، لا يجوز له التعرض له .