تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
ثوبه كلّه فانّه أحسن ) « 1 » . وجه حمل الأخبار على الاستحباب هو ما قلنا من إنّه بعد عدم القول بالوجوب من جلّ الفقهاء أو كلّهم ، يوجب وهن الأخذ بظهور الأمر في الوجوب ، بل يحمل على الاستحباب ومطلق الرجحان .

المورد السادس : ما إذا لاقى الشيء مع الصّفرة الخارجة

من دبر صاحب البواسير ؛ ووجهه رواية رواها صفوان ( قال : سأل رجل أبا الحسن عليه السّلام وأنا حاضر ، فقال : انّ بي جرحا في مقعدي فأتوضّأ ثمّ استنجى ثمّ أجد بعد ذلك النوى والصّفرة تخرج من المقعدة ، أأعيد الوضوء ؟ قال : قد أنقيت ؟ قال : نعم قال ( لا ) ولكن رشّه بالماء ، ولا تعد الوضوء ) « 2 » . فيحمل الأمر بالرّش على الاستحباب كما قلنا في المورد السابق وبعض موارد الآخر . واعلم أنّ مورد الرواية كما يظهر من نصّ الشرّاح هو من كان جرحا في مقعده لا البواسير كما عنون المؤلف رحمه اللّه كاستحباب الرّش يكون فيمن يكون الجرح في مقعده ثمّ يجد النوى والصّفرة تخرج عن مقعده .

المورد السابع : استحباب رشّ الماء في معبد اليهود والنصارى والمجوس

إذا أراد أن يصلّي فيه ، ووجهه رواية رواها عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : سألته عن الصّلاة في البيع والكنائس ، وبيوت المجوس ؟ فقال : رشّ وصلّ ) « 3 » . والرواية ( 1 ) من الباب ( 14 ) من أبواب مكان المصلّى من « الوسائل » . والرواية ( 2 ) من الباب ( 14 ) من أبواب مكان المصلّى من « الوسائل » في خصوص
هامش
( 1 ) 4 من الباب 16 من أبواب النجاسات من « ل » . ( 2 ) 3 من الباب 16 من أبواب نواقض الوضوء من « ل » . ( 3 ) 2 من الباب 13 من أبواب مكان المصلّى من « ل » .
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 150 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني