والخنزير بلا رطوبة .
المورد الثالث : في مسّ الثعلب والأرنب .
واعلم انّه لا يكون فيما بأيدينا من النصوص ما يدلّ على استحباب المسح في الموردين الأخيرين . نعم أفتى به بعض الفقهاء ؛ فيقال باستحباب المسح فيهما من باب التسامح في ادلّة السّنن . وانّه يكفي فيه حتّى فتوى فقيه ؛ ولكن بناء على الإشكال في اثبات الاستحباب ، باخبار من بلغ لا بأس بالمسح رجاء . فافهم .