[ الحادي عشر من المطهّرات : استبراء الحيوان الجلّال ]
قوله رحمه اللّه
الحادي عشر من المطهّرات :
استبراء الحيوان الجلّال فإنه مطهر لبوله وروثه ، والمراد بالجلّال مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة . بتغذّى العذرة وهي غائط الانسان ، والمراد من الاستبراء منعه عن ذلك واغتذائه بالعلف الطاهر حتى يزول عنه اسم الجلل .
والأحوط مع زوال الاسم مضيّ المدّة المنصوصة في كل حيوان بهذا التفصيل : في الإبل إلى أربعين يوما ، وفي البقرة إلى ثلثين ، وفي الغنم إلى عشرة أيام ، وفي البطة إلى خمسة أو سبعة ، وفي الدجاجة إلى ثلاثة أيام ، وفي غيرها يكفي زوال الاسم
( 1 )
أقول : في المسألة جهات من الكلام :
الجهة الأولى : في كون استبراء الحيوان الجلّال مطهرا لبوله وروثه ،
فنقول بعونه تعالى يدل على ذلك روايات نذكرها حتى تعرف الحال في هذه الجهة ويفيدك في بعض الجهات اللاحقة إن شاء اللّه .
الأولى : ( ما رواها السكوني عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمد عليه السّلام ، قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تقيّد ثلاثة أيام والبطة الجلالة