تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
شربه موجبا لاهلاك النفس . وإذا لم يجب الاعلام في صورة التسبب لا يجب الاعلام في الصورة الثانية وهي صورة التسبيب وبعد عدم وجوب الاعلام فيهما لا اشكال في عدم وجوب الاعلام في الصورة الثالثة وهي الصورة التي لا تسبب ولا تسبيب في العين بل يكون مجرد اطلاع الشخص بكون شيء نجسا فيرى ان أحدا يأكله أو يشربه فلا يجب الاعلام . وممّا مر في الصور بالنّسبة إلى الاعلام والتسبب للاكل والشرب يظهر لك عدم حرمة التسبب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة فلا يجب الاعلام الا في صورة البيع لما قلنا من أنه يمكن الغاء الخصوصية بالنّسبة إلى مطلق النجس الذي يبيعه للاكل والشرب أو لاستعمالات المشروطة بالطهارة . وأمّا في صورة البيع فأيضا لا دليل على وجوب الاعلام في غير الدهن المتنجس « والزيت المتنجس لكونه مذكورا في رواية أبي بصير ورواية معاوية بن وهب » وكذا إذا اعاره بشخص . وأمّا ما قال المؤلف رحمه اللّه من وجوب الاعلام فيما إذا باع أو أعار شيئا نجسا قابلا للتطهير . فلا وجه على مبناه للتقييد بصورة كون النجس قابلا للتطهير بل يجب الاعلام مع التسبيب حتى في النجس الذي لا يقبل التطهير . * * *

[ مسئلة 33 : لا يجوز سقى المسكرات للأطفال ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 33 : لا يجوز سقى المسكرات للأطفال بل يجب ردعهم وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرة لهم بل