تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
بغير العلم . والمفتي بغير علم عليه الوزر لنفس فتواه الذي أفتى بغير علم لا من باب عدم اعلام المستفتي به . وكذلك في باب امام الجماعة من دلالة بعض الروايات على أنه ان كان في صلاة المأموم نقص فعلي الامام . ففيه أولا أني ما رأيت وما وجدت رواية بهذا المضمون في أبواب صلاة الجماعة في بعض ما عندي من كتب الاخبار . نعم ورد بعض الأخبار على خلافه وان امام الجماعة لا يضمن شيئا الا القراءة . وثانيا ان كان المراد مما ذكره الشيخ رحمه اللّه من أن الروايات الدالة على أن تقصير المأمومين على الامام هو انهم لا يلتفتون ولا هم متذكرون بذلك وهم معذورون فلا تقصير عليهم في هذه الصورة حتى يكون التقصير عليه . وان كانوا متذكرين بتقصيرهم فلا اثر للاعلام فلا بد من أن يحمل على ما يكون هو سبب تقصيرهم والعقاب والتقصير عليه في هذه الصورة يكون لمجرد اضلالهم لا لعدم اعلامهم . ومثل ما رواها أبو بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفارة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه فقال ان كان جامدا فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي وان كان ذائبا فاسرج به وأعلمهم إذا بعته « 1 » . ومثل ما رواها معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في جرذ مات في
هامش
( 1 ) الرواية 3 من الباب 6 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل .