تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
زيت ما تقول في بيع ذلك فقال بعه وبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به « 1 » . بدعوى دلالتهما على الاعلام لان الاستصباح ليس واجبا على المشتري حتى يكون الاعلام لأجل توقف الواجب عليه بل الامر بالاعلام ليستصبح يكون عرضا وفي الحقيقة يكون الاعلام واجبا لدلالة المشتري . والمورد وان كان خاصا من حيث إن السؤال والجواب في الروايتين عن السمن أو الزيت أو الزيت المتنجّس وبيعه لكن بإلغاء الخصوصية يعمّ الحكم بغير المورد يعني غير مورد البيع وغير السّمن والزيت . أقول بعد تسلم تقييد بعض المطلقات الواردة في الدهن المتنجس من أنه يستصبح به بدون التقييد بالاعلام بهاتين الروايتين والالتزام بوجوب الاعلام فالتعدي عن مورد الدهن المتنجس بغير بيعه مثل صورة جعله تحت يد الغير بالتسبب أو التسبيب بلا بيع غير بعيد بإلغاء الخصوصية . ولكن التعدي عن الدهن المتنجس بغير الدهن المتنجس بإلغاء الخصوصية مشكل لعدم القطع بوجود الملاك في غيره ان لم نقل بان نفس استثناء الدهن المتنجس شاهد على خصوصية فيه فلا وجه للتعدي من الدهن المتنجس إلى غيره . نعم ينبغي الاحتياط بالاعلام خصوصا في الأعيان النجسة . هذا كله فيما لا يوجب التسبب والتسبيب ضررا على المباشر الجاهل في نفسه أو غير نفسه . وأمّا إذا كان موجبا للضرر فيأتي إن شاء الله في المسألة 33 من هذا الفصل حرمة التسبيب والتسبب بل يجب الردع وان لم يكن تسبيبا إذا كان اكل النجس أو
هامش
( 1 ) الرواية 4 من الباب 6 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل ، ج 12 .