تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
فلا بأس بأكل الخبز الداخل في عجينه ماء البئر . وأمّا قوله عليه السّلام « إذا اصابته النار فلا بأس » فيحتمل ان يكون وجهه رفع القذارة العرفية الحاصلة من وقوع الفارة في الماء وموته فيه فصار النار كالنزح المقدّر في ماء البئر على ما مضى الكلام فيه في محله . الرواية الثانية : ما رواها محمد بن أبي عمير عمّن رواه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في عجين عجن وخبز ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة قال لا بأس اكلت النار ما فيه « 1 » بدعوى دلالتها على مطهرية الاستحالة له لدلالتها على طهارة العجين المستحال بالخبز بسبب النار . وفيه أولا : ما يقال من أن الرواية مما اعرض عنها الأصحاب . وثانيا : يحتمل كون الماء الواقع فيه الميتة ماء عاصما مثل ماء البئر فتكون الرواية مثل الرواية السابقة في عدم كون عدم الباس لأجل عدم النجاسة لا للاستحالة وصيرورة العجين خبزا . وثالثا : وردت روايتان من شخص هذا الراوي اعني ابن أبي عمير الدالة على نجاسة العجين الذي صار خبزا بالاستحالة . الرواية الأولى : ما رواها ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا وما احسبه الا عن حفص البختري قال قيل لأبي عبد اللّه عليه السّلام العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع قال يباع بمن يستحل آكل الميتة « 2 » . الرواية الثانية : ما رواها ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام
هامش
( 1 ) الرواية 18 من الباب 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل . ( 2 ) الرواية 1 من الباب 11 من أبواب الأسئار من الوسائل .