تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
واللباس وغيرها فردا للعام فيستشكل استثناء المنقول غير الحصر والبوارى لأنه توجب تخصيص الأكثر . وأمّا ان كان العام له فردان أحدهما غير المنقول والآخر المنقول فلا يوجب عموم الرواية وشموله للمنقول وغير المنقول واستثناء غير الحصر والبوارى من المنقول تخصيص الأكثر ، لأنّه على هذا بقي تحت العام أحد فرديه وهو غير المنقول وبعض افرد من الآخر وهو الحصر والبوارى من المنقول ولهذا نقول ، بان الرواية الثانية بإطلاقها أو عمومها تشمل الحصر والبوارى فتكون الشمس مطهرة لهما ، نعم هنا كلام وهو انه لا يبعد عدم كون اطلاق أو عموم من رأس للرّواية يشمل الغير المنقول ، بل المتيقن أو المنصرف إليه منها هو غير المنقول بدعوى ان المراد ما يكون من شانه ان تشرق عليه الشمس لثباته وتمكنه فلا تشمل المنقول من رأس وعلى هذا لا تشمل الرواية الحصر والبوارى أيضا . وبما قلنا في الجواب الثاني يمكن ان يقال بدلالة شمول عموم المكان في قوله « أو في المكان الذي يصلى فيه » في الرواية الأولى للحصر والبوارى لان المكان أعم ولم يفصّل في الجواب بين الأمكنة نعم يخرج منه ما لم يفت به من غير الحصر والبوارى من المنقول ولا يوجب تخصيص الأكثر ، لكن كما قلنا في الرواية الثانية يمكن دعوى كون المتيقّن أو المنصرف إليه هو خصوص غير المنقول ، ثم إنه ان قلنا بدفع الاشكال عن تخصيص الأكثر بما قلنا فهو والا نقول بعد كون الاخذ بالعموم موجب لتخصيص الأكثر فاستعمال العام وإرادة بعض الافراد يكون مجازا فلا بد من الاخذ بأقرب المجازات وهو خصوص غير المنقول فأيضا لا تشمل الرواية الثانية وكذا الأولى الحصر والبوارى . الأمر الثالث : الرواية 3 من الباب 29 من أبواب النجاسات من الوسائل . المتقدمة ذكرها وقد بيّنا عدم دلالتها على مطهرية الشمس للحصر والبوارى . الأمر الرابع : الشهرة بل الاجماع المدّعاة على مطهريّتها لهما .