للبول لان المكان الذي يصلى فيه لا يبال فيه فالكلام في شمول عموم المكان للحصير وعدم شموله له هو الكلام في الرواية الثانية يأتي الكلام فيها إن شاء اللّه في الأمر الثاني فنقول .
الأمر الثاني : الاستدلال على مطهرية الشمس للحصر والبوارى بالرواية الثانية لان قوله عليه السّلام « ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر » أو « كلما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر » .
يدل بإطلاقه أو عموم للحصر والبوارى .
وقد يورد عليه بضعف سند الرواية وردّ بان ضعفها منجبر بعمل الأصحاب .
أقول مضافا إلى آنها موثوق بها ويكفي في حجّية الخبر الوثوق بصدوره .
ويرد عليها أيضا بان القول بإطلاق الرواية أو عمومها يوجب تخصيص الأكثر وهو مستهجن لخروج تمام المنقولات غير الحصر والبوارى عن تحت هذا العموم لما يدعى من عدم قائل بمطهريتها للمنقولات غير الحصر والبوارى فلا بد من حمل ما في قوله عليه السّلام « ما أشرقت عليه الشمس » أو كلما في قوله عليه السّلام « كلما أشرقت عليه الشمس » على خصوص الأرض والأشياء الثابتة في الأرض فرارا عن لزوم تخصيص الأكثر .
وقد يقال جوابا عنه ، أمّا أولا ، بان تخصيص الأكثر فرع كون المنقولات أكثر من غير المنقولات وليس كذلك بل غير المنقول افراده أكثر فلا يلزم من تخصيص المنقول غير الحصر والبوارى تخصيص الأكثر .
وفيه انه ان كان افراد العام افراد المنقول وغير المنقول فلا اشكال في كون المنقول أكثر فيلزم المحذور .
وأمّا ثانيا فلان تخصيص الأكثر يلزم ان كان افراد المنقول كالفرش والظرف
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 380
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٣٨٠