تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
وفيه انه مع احتمال كون المشهور أو المجمعين مستدلّين عليه ببعض الروايات مثل اطلاق الرواية الأولى أو الثانية أو على الرواية السادسة فلا يمكن التعويل عليها هذا . وبعد اللتيا والتي ما يمكن ان يكون وجها لمطهّريتها لهما أمّا الرواية الأولى والثانية وأمّا الشهرة أو كلها مع ما بيّنا من الاشكال في الوجوه المتمسكة على مطهريتها لهما ، فالأحوط ترك تطهيرهما بها .

الفرع الثالث : هل الشمس تطهر السفينة والطّرادة

من غير المنقول بل والمكارى والچلابية والقفّة أم لا ، قال المؤلف رحمة اللّه عليه بمطهريتها للاوليّين فقط ، ولم اعرف فرقا ، فان قلنا بان المكان في الرواية الأولى أو اطلاق الرواية الثانية أو عمومها يشمل للسفينة والطّرادة فكذلك للمكارى وأخواتها وان لم نقل فلا فرق أيضا ، والأحوط عدم مطهريتها لهذه الأمور لما قلنا من الاشكال في شمول مطهريتها للحصر والبوارى مع أنه في الحصر والبوارى قامت الشهرة أو الاجماع على مطهريتها لهما بخلاف السفينة وأخواتها .

الفرع الرابع : ويشترط في تطهيرها ان يكون فيما يطهرها رطوبة مسرية

تجفّ باشراق الشمس عليه لما عرفت من اعتبار ذلك الشرط في بعض اخبار الباب وبه يقيّد الأخبار المطلقة .

الفرع الخامس : يشترط أن يكون اشراقها على الموضع النجس بلا حجاب على الشمس

كالغيم ونحوه ولا يكون حجاب على الموضع فلو جف بها من دون اشراقها ولو باشراقها على ما يجاوره لم يطهر الموضع وهذا أيضا لظهور الاخبار لان معنى تطهير الموضع بالشمس هو هذا ، نعم لا يضر الغيم الرّقيق الغير المانع من استناد اشراق الشمس بالموضع بلا واسطة .
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 382 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني