تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
الظهور لا يقتضي حمله على ما لا يساعده ظاهره نعم يمكن حمله على غير موضع السجود لأنها إذا جفت تصح الصلاة عليها وجعلها مكان المصلي غير موضع سجوده فعلى هذا استفادة مطهريّة الشمس للبوارى من هذا الخبر غير ممكن . ومثلها من حيث عدم الدلالة على المدعى روايتان رواهما علي بن جعفر « 1 » ، « 2 » ويدل على مطهرية الشمس ، أيضا ما رواها في دعائم الاسلام وفي الجعفريات وفقه الرضوي « 3 » . هذا كله في الاخبار المربوطة بالمسألة . وأمّا من حيث الفتوى فالمشهور قائلون بمطهريّة الشمس من القدماء والمتأخرين في الجملة وفي قبال المشهور المحكى عن المفيد رحمه اللّه وبعض آخر هو عدم مطهريّة الشمس ، بل إذا أصاب المكان النجس من الأرض الشمس وجففته لا تقضى الإصابة الا العفو عن التيمم والسجود عليه واستجود هذا القول المحقّق رحمه اللّه في المعتبر إذا عرفت ذلك نقول

الكلام يقع في فروع :

الفرع الاوّل : هل الشمس مطهر لما اصابته وجففته

أو لا تفيد الّا العفو عن التيمم به والسجود عليه مع بقاء نجاسة موضع السجود الحق الأول كما ذهب إليه المشهور ويدل عليه الخبر الأول ، والثّاني بالصراحة بل الخبر الرابع على ما بيّنا فلو كان بعض الروايات مجملا من هذا الحيث ولم يفد الا جواز الصلاة وهو القابل لان يكون منشأه طهارة الأرض بالشمس وقابل لان يكون منشأه العفو عن التيمم والصلاة عليه في مقام السجدة وان كان باقيا على نجاسته ولكن لنا فيما بقي من
هامش
( 1 ) الرواية 2 من الباب 30 من أبواب النّجاسات من الوسائل . ( 2 ) الرواية 5 من الباب 30 من أبواب النّجاسات من الوسائل . ( 3 ) راجع جامع أحاديث الشيعة باب 37 من أبواب النجاسات ، ج 2 ، ص 173 ، ح 4 - 6 - 7 - 9 .