تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
ذلك الموضع حتى ييبس » بدعوى ان مفهومها يقتضي جواز الصلاة عليه بعد اليبوسة مع عدم يبوسته بالشمس ولازمها جواز السجود على الموضع القذر بعد يبوسته للاطلاق مع أن موضع السجود يعتبر طهارته حتى عن النجاسة الغير المسرية أقول . أمّا أولا فعلى فرض ورود هذا الاشكال على هذه الجملة فلا يكون منافيا من الاخذ بالجملة السابقة عليها المربوطة بالمقام . وثانيا قوله بعد ذلك الجملة « وان كان غير الشمس اصابه حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك » بناء على كون الصادر هو « غير الشمس » يدل على أنه لو جفّ بغير الشمس لا يجوز الصلاة عليه فبقرينة هذا الذيل نفهم ان المقصود من الجملة الثالثة هو عدم جواز الصلاة حتى ييبس الموضع بالشمس وان كان الصادر عن الامام هو « عين الشمس » كما حكى عن بعض النسخ فيكون قوله « وان كان عين الشمس اصابته حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك » قرينة أيضا لفهم الجملة الثالثة فيكون المراد من الجملة الثالثة بقرينة ما في الذيل هو انه ان كانت رجلك أو جبهتك أو غير ذلك رطبة فلا تصل حتى ييبس وان كان عين الشمس اصابته حتى ييبس بالشمس فإنه لا يجوز مع عدم اليبوسة بالشمس فلا يرد الاشكال نعم احتمال كون الصادر « عين » بدل « غير » بعيد خصوصا مع كون الوارد هو « ان كان غير الشمس اصابه » واتيان كان واصابه مذكرا لم يصح لان الشمس مؤنث ثم إنه على كل حال لا ظهور لهذه الفقرة في كون إصابة الشمس موجبا للعفو لا للطهارة نعم محتمل ذلك في هذه الفقرة ولكن الظاهر من الفقرة الثانية حصول الطهارة بإصابة الشمس مع تجفيفه بها فتأمل . الرواية الخامسة : ما رواها محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه هل تطهر الشمس من غير ماء قال كيف يطهر من
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 375 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني