مقتضى الرواية المتقدمة باعتبار اطلاقها من هذا الحيث هو عدم الاعتبار خصوصا مع تعبير الامام عليه السّلام في كلامه بلفظ « ثم » حيث قال عليه السّلام « ثم يصب فيه ماء آخر » .
الفرع الرابع : هل القطرات التي تقطر عن الغسالة حين افراغها في الظرف
توجب تنجّس الظرف بها أو ، لا توجب نجاسة الظرف بل تغتفر ذلك .
مقتضي اطلاق الرواية المتقدمة بناء على كونها في مقام البيان من هذا الحيث هو الاغتفار ولا يبعد ذلك لما قلنا من الاكتفاء بالآلة لا فراغ الغسالة من كونها في مقام البيان من هذا الحيث ومنعنا الاشكال عن تطهير الظرف على الوجه الثاني والثالث والرابع مضافا إلى أنه بعد جواز افراغ ماء الغسالة بالآلة يمكن ان يقال إن تقاطر القطرات في الأثناء وحين اخراج الغسالة يكون مما لا بدّ منه غالبا بل لا ينفك تقاطر القطرات عن آلة الاخراج حال اخراج الغسالة فمع الالتزام بكفاية اخراج الغسالة بالآلة لا بدّ من الالتزام باغتفار ذلك فمعنى الاكتفاء بالآلة في الافراغ اغتفار ذلك صونا للغوية .
الفرع الخامس : هل الحياض تكون ملحقة بالظروف موضوعا وحكما
أو تلحقها حكما أولا تلحق بها لا موضوعا ولا حكما يمكن ان يقال بان الحوض مثل الظرف لأنه آنية الماء غاية الأمر انه آنية ثابتة وهذا لا يوجب الفرق فبعد كونه مصداق الآنية فله حكم الآنية وان أبيت عن ذلك وقلت إن الحوض لا يكون آنية موضوعا ، فلا اقلّ كونه مثل الآنية حكما لوجود الملاك وهو كونه ظرفا كالآنية فعلى هذا يكون حكم الحياض حكم الظروف المثبتة على الأرض ويؤيده الارتكاز العرفي كما ادعي .
* * *