لا ينجس بملاقات غسالته .
حتى استشكل بأنه لو سلم عدم نجاسة المغسول بنجاسة غسالته حتى بعد انفصال الغسالة عنه لكن نجاسة آلة افراغ الغسالة غير نفس الغسالة وان كانت نجاستها متخذة عن نجاسة الغسالة ولا دليل على اغتفار نجاستها كاغتفار نجاسة الغسالة فالعمدة ما قلنا من أن الوجه اطلاق الدليل .
ولكن مع ذلك الأحوط استحبابا غسل الآلة في كل مرّة تخرج عن الظرف لا فراغ الغسالة بل الأحوط غسل الظروف المثبتة التي لا يمكن غسلها بنحو المتعارف من افراغ غسالتها عنها بقلبها أو غسلها بالماء المعتصم .
الفرع الثاني : هل الواجب اخراج الغسالة عن الظرف فورا
من باب ان المتعين هذا النحو ومع التأخير يشك في إزالة النجاسة عن الظرف وبقائها ومقتضي الاستصحاب بقاء النجاسة مضافا إلى أن المتعارف هو الفورية العرفية أو يجوز التأخير ولا تلزم الفورية لاطلاق الرواية المتقدمة خصوصا مع قوله عليه السّلام في الرواية في كل المرّات « ثم يفرغ عنه » لظهور « ثم » في جواز التراخي .
لا يبعد جواز التأخير الا أن يدّعى ان المتعارف هو الفوريّة العرفيّة فلا بد من تنزيل المطلق على المتعارف ولكن ذلك غير معلوم لاحتمال كون المتعارف من باب احتمال دخله شرعا لا ان ذلك كان متعارفا عند العرف حتى يحمل عليه الاطلاق فالإفتاء بوجوب الفورية مشكل .
نعم هو الأحوط خصوصا لاستصحاب النجاسة .
الفرع الثالث : هل يكون المعتبر في تطهير الظرف الموالاة بين الغسلات أو لا
يعتبر ذلك .