تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
فتكون النتيجة بعد فرض وجوب غسل الظرف ثلاث مرّات غسل الآلة في كل غسلة من ثلاث مرّات لعدم وجوب غسلها الا في كل غسلة مرّة واحدة . وأمّا على الاحتمال الثاني يجب الغسل في كل مرّة تدخل الآلة في الظرف لاخراج مقدار من الغسالة عن الظرف وان اتفق ذلك مرّات في كل غسلة من الغسلات المعتبرة في غسل الظروف أو لا يجب غسل الآلة أصلا لا بالنحو الأول ولا الثاني . مقتضي اطلاق الرواية المتقدمة عدم اعتبار تطهير الآلة لأنها مطلق من حيث كون اخراج الغسالة من الظرف بقلبه وصب ماء الغسالة منه أو يكون بإعانة آلة ولم يبيّن في الرواية غسل آلة الاخراج مع كون السؤال عن كيفية الغسل فمن عدم بيان الامام عليه السّلام كيفية الغسل من كون اخراجها بنفسها أو بالآلة وعدم الامر بغسل الآلة كشف عدم اعتبار غسل الآلة مطلقا . وممّا بيّنا يظهر لك ان ما قيل من عدم كون اطلاق للرواية من هذا الحيث فلا يمكن الاخذ بإطلاقه . غير تمام إذ بعد كون السؤال عن كيفية تطهير الاناء وبعبارة أخرى عن الظرف فاطلاق الرواية من حيث كون افراغ الظرف عن الغسالة بنفسه أو مع الآلة يشمل كليهما ومع كون اطلاقها من حيث هذه الجهة فتدل الرواية بإطلاقها على الاكتفاء في مقام اخراج الغسالة بالآلة ويفهم المخاطب ذلك من اطلاق الكلام وربما يؤخذ بهذا الفرد اى باستعانة الآلة فلو كان غسلها واجبا كان عليه البيان والا لأخلّ بالعرض فمن عدم بيانه وعدم تقييده كشف عدم اعتباره . ومع الاطلاق لا حاجة إلى التمسك لعدم وجوب غسل آلة اخراج الغسالة بان المغسول لا ينجس بغسالة نفسه وعلى الفرض تكون نجاسة الآلة بملاقاتها لغسالة المغسول فلا ينجس الظرف المغسول بملاقاته مع آلة اخراج الغسالة لان المغسول
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 340 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني