تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
قبل الغسل لان يكون بعد إزالة العين فلا بد من وقوع الغسل بعد إزالة العين . ثم إنه لو اعتبرنا كون الغسل بعد إزالة العين وعدم الاكتفاء بالغسلة المزيلة للعين هل يكفي في تحقق الغسل بعد إزالة عين النجاسة استمرار صب الماء على المحل المتنجس أو لا يكفي ذلك بل لا بدّ من احداث الغسل بعد إزالة العين وبعبارة أخرى يعتبر بعد الغسلة المزيلة من غسل آخر مرة . وجه الاكتفاء هو ان الميزان وقوع الغسل بعد إزالة العين فما يستمر على المحل من الماء المصبوب يحصّل ذلك ويصدق وقوع الغسل على المحل بعد إزالة العين وان كان ذلك باستمرار الغسلة المزيلة على المحل بعد زوال العين . وجه عدم الاكتفاء أنه يصدق على الماء الذي يستمر بعد زوال العين على المحل انه الغسلة المزيلة للعين . ومن أن الظاهر من الأدلّة هو احداث الغسل على المحل المتنجس فيقال على هذا بعدم الاكتفاء وهذا أحوط . * * *

[ مسئلة 5 : يجب في الأواني إذا تنجّست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرّات ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 5 : يجب في الأواني إذا تنجّست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرّات في الماء القليل وإذا تنجّست بالولوغ التعفير بالتراب مرّة وبالماء بعده مرّتين والأولى ان يطرح فيها التراب من غير ماء ويمسح به ثم يجعل فيه شيء من الماء ويمسح به وان كان الأقوى كفاية الأول فقط بل الثاني أيضا ولا بدّ من التراب فلا يكفي عنه الرماد والأشنان والنورة ونحوها نعم يكفي الرمل
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 270 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني