من أنه روي الاكتفاء بالمرة في جميع النجاسات وحصول الغرض وهو إزالة النجاسة بها .
وفيه أمّا الإطلاقات فنقول بعد فرض الإطلاق لا بدّ من تقييدها برواية عمار الساباطي المتقدمة ذكرها التي تكون نصا في وجوب الغسل ثلاث مرّات في الاناء لوجوب حمل المطلق على المقيد .
ان قلت إن رواية عمار ضعيف سندها لان عمار فطحي .
قلت الميزان في حجية الخبر هو الوثوق وعلى ما ترى يكون عمار موثّقا فلا اشكال في سند الرواية .
ان قلت إن هذه الرواية تحمل على الاستحباب .
قلت لا قرينة على ذلك ومع عدم القرينة تدل الجملة الخبرية الواردة في مقام الإفتاء على الوجوب .
وأمّا مرسلة المبسوط فهي باعتبار ارسالها ضعيفة السند ومجرد موافقة هذه المرسلة مع الشرائع وأكثر كتب العلامة رحمه اللّه وبعض من تأخر عنه لا يكفى في جبر ضعف سندها .
أمّا أولا فلان المعتبر في جبر ضعف السند كون مستند فتواهم الاتكاء بالمرسلة وأمّا ثانيا الشهرة الجابرة هي الشهرة القدماء والمحقق والعلامة قدس سرهما ليسا منهم على ما أفاد سيدنا الأعظم آية اللّه العظمى البروجردي قدّس سرّه في بعض بياناته .
وأمّا ما قيل من حصول الغرض وهو زوال النجاسة بالغسل مرّة ففيه انه بعد التصريح في رواية عمار على اعتبار الغسل ثلاث مرّات نفهم عدم الاكتفاء في التطهير
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 272
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٢٧٢