مضافا إلى دعوى الاجماع عليه والمراد بطهارة الماء في ظاهر الشرع هو مقابل ما يكون طاهرا بحسب الواقع فتارة يكون طاهرا واقعا وتارة يكون طاهرا ظاهرا مثل ما إذا غسل بدنه أو ثيابه بالماء المستصحب الطهارة أو بقاعدة الطهارة وأثر الطاهر بالطهارة الظاهرية هو انه في صورة كشف عدم طهارة الماء لا بدّ من غسل النجس فيمكن كشف الخلاف في الطهارة الظاهرية وأمّا في الطهارة الواقعية لا معنى فيها لكشف الخلاف فيه لكونها طاهرا واقعا .
الرابع : اطلاق الماء بمعنى عدم خروجه عن الاطلاق في أثناء استعماله
للتطهير ويدلّ على ذلك ما مر في المباحث المتعلقة بالمياه من عدم كون المضاف مطهّرا .
ان قلت إن المعتبر عدم إضافة الماء قبل الاستعمال وأمّا صيرورته مضافا بالاستعمال فلا يضر بمطهريته ولا دليل على اعتباره .
قلت إن المعتبر الغسل بالماء المطلق وبعبارة أخرى المعتبر هو الغسل بالماء والمضاف ليس بماء ومع خروجه عن المائية في أثناء الاستعمال بالإضافة قبل تحقق الغسل لا يصدق الغسل بالماء الطاهر المطلق شرعا .
ولو شك في تحقق الغسل وعدمه يستصحب نجاسة المحل .
هذا كله فيما يشترط في التطهير بكل من الماء القليل والكثير .
وأمّا ما يعتبر في تطهير خصوص الماء القليل
فقال المؤلف رحمه اللّه الأول التعدد كما في بعض المتنجسات كالمتنجس بالبول وكالظروف الثاني التّعفير كالمتنجس بولوغ الكلب الثالث العصر في مثل الثياب والفرش ونحوهما مما يقبله الرابع الورود اي ورود الماء على المتنجس دون العكس على الأحوط .