قوله رحمه اللّه
[ الخامس ثوب المربية للصبي ]
« الخامس » مما يعفى عنه في الصلاة ثوب المربية للصبي امّا كانت أو غيرها متبرعة أو مستأجرة ذكرا كان الصبى أو أنثى وان كان الأحوط الاقتصار على الذكر فنجاسته معفوة بشرط غسله في كل يوم مرّة مخيرة بين ساعاته وان كان الأولى غسله آخر النهار لتصلى الظهرين والعشاءين مع الطهارة أو مع خفة النجاسة وان لم يغسل كل يوم مرة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة ويشترط انحصار ثوبها في واحد أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وان كان متعددا ولا قرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استيجار أو استعارة أم لا وان كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن .
( 1 )
أقول لا اشكال في العفو لها في الجملة ومستند الحكم ما رواها محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى المعازى عن محمد بن خالد عن