تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
وأمّا فيما لا تتم فيه الصلاة من غير أعيان النجسة فالأقوى العفو للاطلاق الأخبار الواردة فيما لا تتم فيه الصلاة فلو كان اطلاق للطائفة الأولى من الطائفتين المتمسكة بهما على عدم العفو في المحمول يشمل الملبوس وغير الملبوس نقيّد إطلاقها بالاخبار المطلقة الدالة على العفو فيما لا تتم فيه الصلاة سواء كان ملبوسا أو محمولا كما نقيّد بها اطلاق الأخبار الدالة على عدم العفو عن الملبوس المتنجس . ووجه عدم العفو في المحمول من أعيان النجسة حتى فيما لا تتم الصلاة فيها هو انّ الدليل الدّال على عدم العفو وهو بعض الأخبار من الطائفة الثانية مطلق يشمل ما تتم وما لا تتم من المحمول والأخبار الدالة على العفو فيما لا تتم فيه الصلاة لا تشمل الأعيان النجسة كما قدّمنا سابقا عند البحث عما لا تتم فيه الصلاة هذا تمام الكلام في هذه المسألة . * * *

[ مسئلة 1 : الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 1 : الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعدّ من المحمول بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين والزرور والسفائف فانّها تعد من اجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها . ( 1 ) أقول اختلفوا في أن الخيط الذي خيط به الجرح إذا كان متنجسا هل يكون من المحمول أم لا أختار المؤلف رحمه اللّه كونه من المحمول وهذا مشكل لان ما يأتي بالنظر العرفي هو كون ذلك جزء من البدن ولا فرق في نظر العرف بين ما خيط به الثوب وبين ما خيط به الجلد من البدن المجروح فعلى هذا نقول بأنه مع امكان تطهيره
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 216 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني