تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
النجاسات ان الرواية ذو احتمالات وباعتبار عدم ظهورها في أحد من الاحتمالات مجملة لا يمكن الاخذ بها وفي قبالها رواية عن علي بن جعفر جوّز حمل الفارة في الصلاة مطلقا ذكرناها هاهنا وقلنا يحتمل كون جواز حملها في الصلاة من باب عدم كونها نجسة ويحتمل كون الجواز من باب جواز حمل النجس في الصلاة فلا ظهور لها في أحد الاحتمالين وعلى فرض القول بنجاسة الفارة من الميتة فهي تدل ، على عدم جواز حمل الميتة في الصلاة وانّى هذا من عدم جواز حمل مطلق النجس في الصلاة فضلا عن المتنجّس . واما الرواية الرابعة من هذه الطائفة فالاستدلال بها مبنى على كون عدم صلاحية حمل الدبة المصنوعة من جلد الحمار في الصلاة من باب كون الجلد المذكور من الحمار الميّت وهذا غير معلوم إذ يمكن كون عدم صلاحية الجلد المذكور لان يكون معه في الصلاة كونه جلد الحمار بمعنى ان منشأ النهى مجرد كون الجلد من الحمار والشاهد التعبير بلفظ « أيصلح » المستعمل في الكراهة غالبا . مضافا إلى أنه لو فرض كون عدم الصلاحية لأجل كونه من الحمار الميت تدل الرواية على عدم جواز حمل الميتة في الصلاة لا مطلق النجس والمتنجس الا بإلغاء الخصوصية وهو مشكل . وأمّا الرواية الخامسة من هذه الطائفة فالمفروض فيها كون المحمول العذرة وهي عين النجس فنقول بناء على عدم العفو في المحمول من العذرة وبإلغاء الخصوصية في مطلق النجس ان قلنا بإلغاء الخصوصية والا فالنتيجة عدم العفو في العذرة وأمّا مطلق المحمول فلا يستفاد منها . هذا بناء على استفادة وجوب النفض عن الرواية والا لو لم نقل بذلك وقلنا