تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
الصلاة وان كان في مورد الرواية يحمل النهى على الكراهة لعدم حرمة التمندل بمنديل الغير إذا لم يعلم نجاسته . لكن الرواية ضعيفة السند لكونها مرفوعة . ومثل ما رواها وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السّلام قال السيف بمنزلة الرداء تصلى فيه ما لم تر فيه دما والقوس بمنزلة الرداء « 1 » . ومثل ما رواها عبد اللّه بن جعفر قال كتبت إليه يعنى أبا محمد عليه السّلام يجوز للرجل ان يصلى ومعه فارة المسك فكتب لا بأس به إذا كان ذكيّا « 2 » . وهذه الرواية تدل على عدم جواز الصلاة في المحمول إذا لم يكن ذكيا لكن لا يمكن الاستشهاد بها على كون لفظ « في » شاملا للملبوس والمحمول لان المذكور في الرواية كلمة « مع » لا كلمة « في » لان فيها قال « ومعه فارة المسك ومورد هذه الروايات الثلاثة المتقدمة ذكرها هو ما لا تتم فيه الصلاة من المحمول لان المنديل والسيف وفارة المسك لا تتم فيها الصلاة . ومثل ما رواها علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام في حديث قال وسألته عن الرجل يصلّى ومعه دبّة من جلد حمار وعليه نعل من جلد حمار هل تجزيه صلاته أو عليه إعادة قال لا يصلح له ان يصلى وهي معه الا ان يتخوف عليها ذهابا فلا بأس ان يصلى وهي معه « 3 » . وكالرواية التي رواها علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام في حديث قال وسألته عن الرجل يمرّ بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفى عليه من العذرة
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 39 من أبواب اللباس من كتاب جامع الأحاديث ، ج 4 ، ص 369 . ( 2 ) الرواية 2 من الباب 41 من أبواب لباس المصلي من الوسائل . ( 3 ) الرواية 4 من الباب 60 من أبواب لباس المصلي من الوسائل .