تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
قوله رحمه اللّه

[ الرابع المحمول المتنجس الذي لا تتمّ فيه الصلاة ]

« الرابع » مما يعفى عنه في الصلاة المحمول المتنجس الذي لا تتمّ فيه الصلاة مثل السكين والدرهم والدينار ونحوها واما إذا كان مما تتم فيه الصلاة كما إذا جعل ثوبه المتنجس في جيبه مثلا ففيه اشكال والأحوط الاجتناب وكذا إذا كان من الأعيان النجسة كالميتة والدم وشعر الكلب والخنزير فان الأحوط اجتناب حملها في الصلاة . ( 1 ) أقول : اعلم أن

الكلام يقع في موارد :

المورد الاوّل : في المحمول الذي لا تتمّ فيه الصلاة

فنقول بعونه تعالى ان قلنا بالعفو عن المحمول مطلقا فلا اشكال في العفو في هذا المورد . وان قلنا بعدم العفو مطلقا . فتارة نقول بان العفو عما لا تتم فيه الصلاة مطلق يشمل الصورة التي يكون ما لا تتم فيه الصلاة مع المصلى بصورة المحمول مثل ما إذا كان في جيبه فأيضا لا اشكال فيما لا تتم فيه الصلاة من المحمول .