تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
وهو معفوّ عنه . وتارة تكون الرطوبة باقية ويريد ان يصلى مع الرطوبة المتنجسة بالدم فلا تصح الصلاة معها ولا عفو لأنه لو صلى الشخص في هذا الحال صلّى في الرطوبة المتنجسة ولا تصح الصلاة في النجس . أن قلت إن مانعيّة النجاسة للصلاة كما يقتضي دليلها يقتضي مانعيتها إذا كانت النجاسة ملتصقة بالبدن أو اللباس وليس هكذا فيما نحن فيه . قلت إن المستفاد هو الصلاة في النجس وهذا يصدق في المقام ولهذا لو وقعت عين النجاسة في البدن أو اللباس بواسطة شيء يصدق الصلاة في النجس فالأقوى عدم العفو في الصلاة . وأمّا فيما تتعدى الرطوبة الخارجية الواقعة في الدم إلى الثوب أو البدن فلا عفو وان كان مجموع الدم والرطوبة المتنجسة أقل من الدرهم لان ما يدل عليه الدليل هو العفو عن الدم الأقل من الدرهم الا العفو عن الرطوبة المتنجسة . ان قلت إن نجاسة الرطوبة المتنجسة على الفرض يكون من الدم الأقل من الدرهم وهذا الدم معفو عنه فتكون الرطوبة المتنجسة المتفرعة عنه معفوّة بالأولوية . قلت إن الأولوية ممنوعة وليس ما قلت الا مجرد الاستحسان ولا يعتنى به . * * *

[ مسئلة 3 : إذا علم كون الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من المستثنيات أم لا ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 3 : إذا علم كون الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من المستثنيات أم لا يبنى على العفو واما إذا شك في أنه بقدر الدرهم أو أقل فالأحوط عدم العفو عنه الا ان يكون مسبوقا
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 189 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني