فهو والا بعد كون الخاص وهو العفو عن أقل الدرهم من الدم مجملا مفهوما لعدم معلومية سعته فلا بد من الاخذ بقدر المتيقن والمرجع في غير مقدار المتيقن إلى عموم ما دل على عدم جواز الصلاة في الدم ولهذا الأحوط الاقتصار على المتيقن كما قال المؤلف رحمه اللّه هذا تمام الكلام في أصل المسألة .
* * *
[ مسئلة 1 : إذا تفشّى من أحد طرفي الثوب إلى الآخر ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 1 : إذا تفشّى من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد والمناط في ملاحظ الدرهم أوسع الطرفين نعم لو كان الثوب طبقات فتفشّى من طبقة إلى أخرى فالظاهر التعدد وان كانتا من قبيل الظهارة والبطانة كما لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشى يحكم عليه بالتعدد وان لم يكن طبقتين .
( 1 )
أقول : أمّا فيما كان تفشى الدم من طرف إلى طرف آخر فكون الدم دما واحدا فهو لحكم العرف بذلك وهو المرجع فيما كانت السّراية من طرف إلى طرف آخر .
وأمّا كون الاعتبار في الاخذ بعفو الدم بأوسع الطرفين فلانه لو كان الأوسع بقدر الدرهم يصدق انّ الدم بقدر الدرهم فلا يكون معفوا عنه .
وأمّا إذا كان الثوب ذا طبقتين أو ذا طبقات فتفشى الدم من طبقة إلى طبقة أخرى فليس الدمان دما واحدا لحكم العرف بكونهما دمين لا دما واحدا فإن لم يبلغ كل من الدمين الواقعين في طبقتين الدرهم فيعفى عنهما وان كان مجموعها بقدر