تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
موضع واحد إذا بلغ قدر الدرهم أو وقع في مواضع متعددة وكان المجموع بمقدار الدرهم وان لم يبلغ كل واحد منها بقدر الدرهم لدلالة بعض الروايات مثل رواية محمد بن مسلم على كون الميزان في عدم العفو هو بلاغ الدم مقدار الدرهم سواء كان المجموع بقدر الدرهم أو كل واحد منه . وأمّا ان يقال بأنه لو فرض عدم اطلاق الروايات الباب من هذا الحيث وفرض كون الرواية الأولى والثانية مجملين فيكون المرجع في الزائد على قدر المتيقّن من العفو هو عموم ما دل على عدم جواز الصلاة في النجس أو وجوب وقوعها في الطاهر أو اطلاقه لأنه إذا كان الخاص مجملا بالاجمال المفهومي فالمرجع في الزائد على المتيقن من التخصيص هو العام فتكون النتيجة عدم العفو عن الدم الواقع في البدن أو الثوب إذا كان مجموعه بقدر الدرهم وان لم يبلغ كل واحد من المجموع بقدر الدرهم .

الجهة التاسعة : ليس الميزان في الدرهم وزنه

بل الميزان سعته فان كانت الدم أقل من سعة الدرهم فمغتفر في الصلاة وان كان وزنه بقدر الدرهم وبالعكس لانّ الظاهر من التحديد هذا وقد ادعى عدم الخلاف في المسألة

الجهة العاشرة : فيما هو المراد من الدرهم

فهل هو الدرهم المعروف بالوافي أو المعروف بالبغلى أو المراد هو الدرهم المعروف الذي ضرب في زمان عبد الملك أو غيرها . اعلم أن الكلام يقع في موضعين : الموضع الأول : في المراد من الدرهم . الموضع الثاني : بعد الفراغ عن ذلك وتشخيص موضوع الدرهم يقع الكلام في تشخيص مقدار سعته فنقول :