تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
نجاسته لا بجهة أخرى والعفو عن أقل الدرهم من الدم يكون من حيث نجاسة فليس في البين غير حيث النجاسة المعفو عنها في المقدار الأقل من الدرهم حيث آخر حتى يقال انّ دليل العفو لا يشمل هذا الحيث الآخر ولهذا يكون الأقوى العفو عن دم نجس العين وان كان الأحوط في مقام العمل الاجتناب عن دم نجس العين في الصلاة في الأقل من الدرهم .

الجهة السادسة : هل العفو يشمل دم الميتة أم لا .

اعلم أن وجه الشمول ما ذكرناه في الجهة السابقة في شمول العفو لدم نجس العين ووجه عدم الشمول ما ذكرناه في الجواب . ولكن هنا كلاما آخرا وهو انه يمكن ان لا تكون لأجل نجاستها بل تكون لأجل نفس كونها ميتة كما أن ذلك ربما يستفاد من بعض الأدلة وعلى هذا يكون هذا حيث آخر غير حيث نجاسة الدم فالعفو من حيث نجاسة الدم لا يشمل العفو من دم الميتة لكونه من اجزاء الميتة . فعلى هذا نقول الأحوط وجوبا هو الاجتناب عن نجاسة دم الميتة في الصلاة في الأقل من الدرهم أيضا كما لا يجوز في الصلاة في أكثر من الدرهم من الميتة مسلّما .

الجهة السابعة : هل العفو في الاقلّ ، من الدرهم من الدم يشمل دم مطلق غير المأكول اللحم

حتى غير الانسان أو لا بل يختص بدم الانسان . وجه عدم الشمول أمران : الأمر الاوّل : الوجه الثاني من الوجهين المتقدمين في الجهة الخامسة وهو ان في دم غير المأكول جهتين جهة الدمية وهي المعفو عنها إذا كانت أقل من الدرهم